الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وللمالك الأكل منها هو وعياله بحسب العادة ، كالفريك وما يحتاجه ، ولا يحسب عليه ، ولا يهدي ، نص على ذلك ، قال في الخلاف : أسقط أحمد عن أرباب الزرع الزكاة في مقدار ما يأكلون ، كما أسقط في الثمار [ ص: 435 ] قال : وذكره الآمدي في رواية المروذي ، وجعل الحكم فيهما سواء وفي المحرر والفصول وغيرهما : تحسب عليه ، ولا يترك له منه شيء ( و م ) وذكره الآمدي ظاهره كلامه في المشترك من الزرع ، نص عليه ; لأنه القياس ، والحب ليس في معنى الثمرة ، وحكى رواية لا يزكي ما يهديه أيضا ، وقدم بعضهم أنه يزكي ما يهديه من الثمرة ، وجزم الأئمة بخلافه ، وحكى ابن تميم أن القاضي قال في تعليقه : ما يأكله من الثمرة بالمعروف لا يحسب عليه ، وما يطعمه جاره وصديقه يحسب ، نص عليه ، وذكر أبو الفرج : لا زكاة فيما يأكله من زرع وثمر ، وفيما يطعمه روايتان ، وحكى القاضي في شرح المذهب في جواز أكله من زرعه وجهين ، والخرص عليه ، ويتوجه فيه ما يأتي في حصاده .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية