الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا زكاة لما تلف بلا تفريط قبل الجذاذ والحصاد ، نص عليه ( و ) ذكره جماعة ، وذكره ابن المنذر ( ع ) وذكر جماعة : قبل أن يصير في الجرين والبيدر ; لأنه قد ثبتت اليد عليه ، بدليل الرجوع على البائع بالجائحة ، فاستصحب حكم العدم [ فيه ] ، ثم إن بقي نصاب زكاه وإلا فلا ، وذكر ابن تميم وجهين إن لم يبق نصاب ، اختار الشيخ أنه يجب فيما بقي بقسطه ، قال : وهو أصح ، كتلف بعض نصاب غير زرع وثمر بعد وجوب الزكاة قبل تمكنه [ من الإخراج ] لما سبق من سقوط الزكاة بالتلف قبل الاستقرار ، بخلاف ثبوت اليد على نصاب وجد حقيقة وحكما فصادفه الوجوب ثم تلف بعضه ، ذكره أصحابنا القاضي وابن عقيل ، قاله صاحب المحرر ، وقيل : لا يسقط ، وهو في عمد الأدلة رواية ، وأظن في المغني أنه [ قال ] : قياس من جعل وقت الوجوب بدو الصلاح واشتداد الحب أنه كنقص نصاب بعد الوجوب قبل التمكن ، على ما سبق في كتاب الزكاة ( و م ش ) [ ص: 431 ] وأبي يوسف ، ويصدق في ذلك ( و ) بلا يمين ، ولو اتهم ( م ش ) نص عليه ، وقدم في الرعاية : بيمينه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية