الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتجب فطرة الآبق والمغصوب والضال ، للعموم ، ولوجوب نفقته ، بدليل رجوع من رد الآبق بنفقته عليه ، بخلاف زكاة المال ; لأن النماء يحتمل ، وهو سبب الوجوب ، وعنه رواية مخرجة من زكاة المال : لا تجب ( و هـ م ) ولو ارتجى عود الآبق ( م ) وإنها إن وجبت لم يلزمه إخراجها حتى يعود إليه ، زاد بعضهم : أو يعلم مكان الآبق ، ولا يلزم الزوج فطرة من لا نفقة لها ، كنشوز وصغر وغيره ( و م ش ) خلافا لأبي الخطاب ، واحتج عليه صاحب المحرر بأنها كالأجنبية والممتنعة من تسليم نفسها ابتداء . وتلزمه فطرة مريضة ونحوها لا تحتاج نفقة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية