الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4472 2258 - (4486) - (2\5) عن ابن عمر، قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقة رمضان على الذكر، والأنثى، والحر، والمملوك صاع تمر أو صاع شعير " قال: فعدل الناس به بعد نصف صاع بر، قال أيوب، وقال نافع كان ابن عمر: " يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير".

التالي السابق


* قوله: "فرض": أي: أوجب وألزم، ولا يلزم منه الفرض المصطلح عند الحنفية حتى يكون الحديث حجة عليهم في قولهم بالوجوب دون الافتراض; لأن مدار الأمر عندهم في ذلك على قطعية الثبوت أو ظنيته، ولا شك أن الثابت في الباب الظن دون القطع.

* "على الذكر. . . إلخ": كلمة "على" بمعنى "عن" إن قلنا: العبد لا يصلح محلا لوجوب الأموال لعدم الملك، وبمعناها إن قلنا: إنه يصلح لذلك، إما بنيابة المولى عنه، أو بأنه يملك المال.

* "صاع تمر": منصوب على الحالية، أو البدلية من "صدقة رمضان".

* * *

فعدل الناس به": أي: بما فرض; أي: قالوا: إن نصف صاع بر مثل المفروض من صاع تمر أو شعير في الإجزاء، أو في المنفعة، أو القيمة، وهما مدار الإجزاء، وهذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض في البر شيئا، لا صاعا ولا نصفه.

* "بعد": - بالضمة - أي: بعد النبي صلى الله عليه وسلم . [ ص: 460 ]

* "أعوز التمر": أي: انعدم. "التمر" بالرفع: فاعله.

* * *




الخدمات العلمية