الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4538 [ ص: 485 ] 2303 - (4552) - (2\9) عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".

التالي السابق


* قوله: "وله مال": هي إضافة مجازية عند غالب العلماء; كإضافة السرج إلى الفرس; لأن العبد لا يملك، ولذلك أضيف المال إلى البائع في قوله: "فماله للبائع"، ولا يمكن مثله مع كون الإضافة حقيقية في المحلين، وقيل: المال للعبد، لكن للسيد حق النزع منه.

* "المبتاع": المشتري.

* "مؤبرا": اسم مفعول من التأبير، وقد سبق شرحه قريبا.

* * *




الخدمات العلمية