الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4517 2293 - (4531) - (2\7) عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق" ونهى عن النجش، وقال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" " وكان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء".

التالي السابق


* قوله: "عن تلقي السلع": - بكسر السين - : جمع سلعة، وهي متاع التجارة، وتلقيها: استقبالها، والمراد هاهنا: المتاع المجلوب الذي يأتي به الركبان إلى البلدة ليبيعوا فيها، وفي استقبالها تضييق على أهل السوق، وغدر بالجالبين عادة، فلا ينبغي.

* "حتى يهبط بها": على بناء المفعول; من هبط: إذا نزل، والباء للتعدية.

* "عن النجش": - بفتح فسكون - : هو أن يمدح السلعة ليروجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها; ليغتر بذلك غيره. [ ص: 479 ]

* "لا يبع": بصيغة النهي، وقد جاء بصيغة النفي في بعض الروايات، لكن يجب حمله على النهي.

ثم قيل: المراد بالبيع: السوم، والنهي للمشتري دون البائع; لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع، وإنما المشهور زيادة المشتري على المشتري.

وقيل: يحتمل الحمل على ظاهره، فيمنع البائع أن يبيع على بيع أخيه، وهو أن يعرض سلعته على المشتري الراكن إلى شراء سلعة غيره، وهي أرخص وأجود; ليزهده في شراء سلعة الغير.

قال عياض: وهو الأولى.

* "إذا عجل": كفرح.

* "به": الباء للتعدية.

* * *




الخدمات العلمية