الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2747 [ ص: 75 ] 1601 - (2752) - (1\302) عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.

فال أيوب: وفسر يحيى بيع الغرر، قال: إن من الغرر ضربة الغائص، وبيع الغرر العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيع الغرر ما في بطون الأنعام، وبيع الغرر تراب المعادن، وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام، إلا بكيل.

التالي السابق


* قوله: "عن بيع الغرر": هو ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول.

وقال الأزهري: ما كان بغير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول، وبيع الآبق، والمعدوم، وغير مقدور التسليم.

* "ضربة الغائص": هو أن يقول الغائص للتاجر: أغوص غوصة، فما أخرجته، فهو لك.

* * *




الخدمات العلمية